في النهاية (1) والقاضي (2) والحلي (3) وابن حمزة (4)، فاشترطوا تعذرهم.
ولعله للأصل المتقدم، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه في المسألتين بحكم الغلبة والتبادر وغيرهما بصورة تعذر الرجال خاصة.
مضافا إلى المروي في الوسائل عن الصدوق في كتابي العلل والعيون:
أنه روى فيهما بأسانيده إلى محمد بن سنان عن مولانا الرضا (عليه السلام) فيها كتب إليه من العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل:
«اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين»، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (5). فتدبر.
وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى، أو الربع للفحوى، أو سقوط شهادته أصلا لفقد النص صريحا أوجه، خيرها أوسطها، وفاقا لجماعة كالفاضل في القواعد (6) وشيخنا في المسالك، لضعف الأول بأنه قياس، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح.
(ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة) وبيع الرقيق (ولا) شهادة ذوي (الصنائع الدنيئة) بحسب العادة (كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة) الغاية (كالزبال والوقاد، ولا) شهادة (ذوي العاهات)