[النظر الأول في الصفات] (و) اعلم أن (الصفات) المشترطة فيه (ستة: التكليف) بالبلوغ وكمال العقل (والإيمان) بالمعنى الأخص أي الاعتقاد بالأصول الخمسة (والعدالة، وطهارة المولد) عن الزنا (والعلم) ولو بالمعنى الأعم الشامل الظن الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي فهو في الحقيقة علم ولو بوسيلة الظن، فإنه في طريق الحكم لا نفسه (والذكورة) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك (1) وغيره في الجميع، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) فيما عدا الثالث والسادس (2)، والغنية في العلم والعدالة (3) ونهج الحق للعلامة في العلم والذكورة (4). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، بناء على اختصاص منصب القضاء بالإمام (عليه السلام) اتفاقا فتوى ونصا.
ومنه - زيادة على ما مضى - المروي بعدة طرق وفيها الصحيح في الفقيه: اتقوا الحكومة فإنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين