وفي التأييد مناقشة، وكذا في دعوى عدم المنافاة بين الأدلة، بعدما عرفت من ورود أدلة القتل في مقام الحاجة الموجب للدلالة على عدم حد آخر، وإلا للزم تأخير البيان عنها، وهو غير جائز بلا شبهة. ولعله لذا اختار المشهور القتل خاصة، كما صرح به بعض الأجلة (1)، وبشذوذ قول الحلي صرح آخر (2)، مشعرا بدعوى الإجماع على خلافه.
فإذا المشهور لا يخلو عن قوة، سيما وأن الحد يدرأ بالشبهة.
(ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة) بالنص والإجماع، كما في كلام جماعة.
(ويجمع للشيخ والشيخة) مع الإحصان (بين الحد) أي الجلد (والرجم إجماعا) كما هنا وفي كلام جماعة. وهو كذلك، إلا أن العماني أطلق الرجم على المحصن (3)، ولم يذكر الجلد، لإطلاق جملة من النصوص وفيها الصحيح وغيره، وحملها الشيخ على التقية، قال: لأنه مذهب جميع العامة (4). فقوله ضعيف والنص بخلافه - كما ستقف - عليه مستفيض.
(وفي) الجمع بينهما على (الشاب) والشابة (روايتان) باختلافهما اختلف الأصحاب.
فبين من جمع بينهما عليهما كالشيخين (5) والمرتضى (6) والحلي (7) وعامة المتأخرين، وادعى الشهرة المطلقة عليه جماعة، وجعله في الانتصار من متفردات الإمامية (8)، ويقرب منه عبارة الخلاف (9) المحكية، والرواية