(الثالث يثبت الموجب) للقطع (بالإقرار) به (مرتين أو بشهادة عدلين) بلا خلاف ولا إشكال، للعمومات، وخصوص ما يأتي من بعض الروايات.
(ولو أقر مرة) واحدة (أغرم) الذي أقر به بلا خلاف (و) لكن (لم يقطع) كما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، بل فيه عن الخلاف التصريح بالإجماع (2). وهو الحجة مضافا إلى المعتبرين ولو بالشهرة.
المروي أحدهما هنا في الكافي (3) والتهذيب (4): لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
ونحوه الثاني المروي في التهذيب في باب حد الزنا (5)، وهو أوضح من الأول سندا، إذ ليس فيه إلا علي بن السندي، وقد قيل: بحسنه (6)، بخلافه، لتضمنه علي بن حديد الضعيف بالاتفاق والإرسال بعده، لكنه بجميل بن دراج المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
خلافا للمحكي عن المقنع فيقطع (7)، للعموم، وإطلاق ما دل على القطع بالسرقة من النصوص، وخصوص الصحيح: إن أقر الرجل الحر على نفسه واحدة عند الإمام قطع (8)، ونحوه آخر يأتي ذكره، مع ضعف المعارض بما مر.
وهو حسن لولا ما مر من الجابر، وبه يترجح على المقابل، فيخص به