حتما أو تخييرا في الأول أسقطه في الثاني، ومن قال بالعدم قال به في المقامين.
(الرابع في) بيان (الحد) وكيفيته (وهو قطع) اليد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ويختص عندنا ب (الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك) له (الراحة والإبهام).
(ولو) عاد ف (سرق بعد ذلك) أيضا (قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك) له (العقب) (ولو) عاد (فسرق) مرة (ثالثة حبس) في السجن (دائما) وأنفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقا (ولو) عاد ف (سرق في السجن) أيضا (قتل) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا ما ستأتي إليه الإشارة، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (1) حد الاستفاضة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، كادت تكون متواترة.
ففي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن (2).
والخبر: وفيه يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين (3). ونحوه آخر (4).