ومنها: إذا زنى العبد والأمة، وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب (1).
(ولا جز على أحدهما) أي المملوك والمملوكة (ولا تغريب) مطلقا بلا خلاف فيه بيننا بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة وصريح الغنية (2) والروضة (3). وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة المتقدمة في نفي النفي، ولا قائل بالفرق، وأصالة البراءة، مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية بحكم التبادر والغلبة بالحر دون الرق، مع أن في التغريب إضرارا بالسيد، وأنه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر، لأنه جليب.
(ولو تكرر الزنا) من الحر أو المملوك لم يحد فيما بينهما (كفى) أن يقام عليه (حد واحد) مطلقا على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وادعى عليه الشهرة المطلقة جماعة، ومنهم الفاضل في المختلف (4)، بل ظاهره بلوغها الإجماع، حيث استند إليها، مع أن الشهرة الغير البالغة حده ليست حجة عنده. قيل: لأصالة البراءة، وصدق الامتثال، وابتناء الحدود على التخفيف، وللشك في وجوب الزائد، فيدرأ بالشبهة.
وفي الأولين مناقشة لاقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات، والتداخل خلاف الأصل، لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا واحدة، ولم يقل به أحد من الطائفة، حتى الإسكافي (5) والصدوق (6)،