عليه إن خاف من الصياح أن يؤخذ فيقتل أو يجرح، ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه، فإن لم يندفع به خاصمه باليد أو بالعصا، فإن لم يفد فبالسلاح.
(ولا ضمان على الدافع) لو جنى على اللص في هذه المراتب (ويذهب دم المدفوع) ولو بالقتل (هدرا) إجماعا ظاهرا ومحكيا، والنصوص به مستفيضة جدا.
منها - زيادة على ما مضى - الحسن: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه (1).
والمرسل كالموثق - بل كالصحيح على ما قيل -: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي (2).
والخبر: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: اقتل فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي (3).
وفي آخر: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه (4).
وفي غيره: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن، وهو في عنقي (5).
هذا; مضافا إلى الأصل، مع اختصاص ما دل على الضمان بالجناية بحكم التبادر بها في غير مفروض المسألة، مع وقوعها بأمر الشارع، فلا تستعقب ضمانا، كما في سائر المواضع.
(وكذا لو كابر امرأة) أو جارية (على نفسها أو غلاما) ليفعل بهما