مستنكر، كما خصص بمثلها قاعدة حرمة التصرف في الثمرة للغير بالأكل ولو بشرائطه المقررة.
ولا بعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل، إلا أن يتأمل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محل النزاع، بقوة احتمال اختصاصها بصورة عدم الإحراز، كما هو الغالب، وإليه أشار شيخنا في الروضة (1)، وبه استحسن التقييد.
(وكذا لا يقطع في سرقة مأكول عام سنة) أي مجاعة، سواء كان مأكولا بالفعل، أو بالقوة، بلا خلاف ظاهر ومحكي في بعض العبائر (2)، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية (3) والسرائر (4).
ومنها القوي: لا يقطع السارق في عام سنة يعني مجاعة (5). ونحوه آخر (6).
وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره، إلا أنه مقيد بالأول بالاتفاق على الظاهر.
وظاهر الخبر: لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم، وأشباه ذلك (7).
وأظهر منه آخر مروي في الفقيه: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني في المأكول دون غيره (8). فتأمل.
ولا فرق في ظاهر إطلاق النص والفتوى بين كون السارق غنيا غير محتاج إلى المأكول أو فقيرا محتاجا إليه، وبه صرح شيخنا في المسالك (9).