العمياء، مضافا إلى كونه مكاتبة والغالب فيه التقية. فتأمل جدا.
(و) لو أراد أن (يشهد) الإنسان (على الأخرس) بإقراره فليشهد (بالإشارة) التي رآها منه دالة عليه (ولا يقيمها بالإقرار) الذي فهمه منها، لاحتمال خطئه في الفهم، فيتحقق الكذب. ولعله مراد من علل المنع عن الإقامة بنفس الإقرار بالكذب المطلق، لا باحتماله كالحلي (1) وغيره، وإلا فيشكل الحكم بإطلاق الكذب فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذبا. فكيف يعلل به؟!
اللهم إلا أن يكون المراد أن الإقرار حقيقة في الإخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر وغيره، فيكون بالإشارة مجازا، وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة غير جائز، فإطلاقه من دونها يصيره كذبا.
وفيه نظر، فإن خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الإقرار المطلق دون الحقيقة، فلا كذب.
وهنا (مسائل أربع):
(الأولى): قد مر جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة.
وهل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف معها إن لم تفد العلم بالملكية؟
قولان، يبتنيان على الخلاف المتقدم في اشتراط إفادتها العلم في الشهادة على الملك بها، أم لا فيفتقر إلى الضميمة على الأول، ولا عن الثاني.
ولا إشكال في الاكتفاء بها من دون الضميمة إذا أفادت العلم، كما لا إشكال في جواز الشهادة بها مع ضميمة الأمرين مطلقا، بل ولا خلاف فيه