الأول بعد التوبة مطلقا، واختلف فيه في الثاني وإن كان المشهور مساواتهما حرص المستتر على إصلاح الظاهر ودخول الغضاضة عليه بظهور كذبه، بخلاف المعلن بالفسق، لأنه لا يدخله غضاضة مع ظهوره، بل ربما يفتخر به فيحصل التهمة في الأول دون الثاني.
(السادس: طهارة المولد) عن الزنا (فلا تقبل شهادة ولد الزنا) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، عدا نادر منهم يأتي ذكره. وهو شاذ، ولذا ادعى المرتضى (1) والشيخ (2) وابن زهرة (3) عليه إجماعنا. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح: لا تجوز شهادة ولد الزنا (4).
وفي آخر: عن شهادته، فقال: لا ولا عبد (5).
ونحوه الخبر، المنجبر ضعفه بسهل في الكافي (6)، وبالاشتراك في التهذيب (7) بالعمل، مع أن ضعفه سهل، بل قيل (8) ثقة، وليس فيه بعده عدا أبان الموثق وأبي بصير، وليس فيهما اشتراك يضعف، كما ظن، بل أبان هنا هو ابن عثمان، لأنه الغالب المنصرف إليه الإطلاق، مع التصريح به فيما يأتي من الطرق المنقولة عن رجال الكشي (9) وبصائر الدرجات (10)، وأبو بصير ثقة على الإطلاق، وفاقا لجماعة من المحققين، كما حقق في محله، مع أن