(ويستحب) للإمام أو الحاكم (إعلام الناس) بحده للتأسي، و (ليتوفروا) على حضوره، تحصيلا للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.
(ويجب أن يحضره طائفة) كما في ظاهر الآية: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (1)، وبه صرح الحلي (2) وجماعة (3).
(وقيل:) إنه (يستحب) للأصل، وبه صرح آخرون، ومنهم الماتن في الشرائع (4) تبعا للشيخ في المبسوط (5)، والخلاف نافيا عنه الخلاف (6)، فإن تم صرف به ظاهر الأمر، وإلا فالأصل مخصص به لا صارف له.
(وأقلها) أي الطائفة (واحد) كما هنا وفي الشرائع (7) وشرحه للصيمري (8) والإرشاد (9) وعن الجامع (10) وفخر الدين (11) ومجمع البيان (12)، وظاهر التبيان (13) وأبي العباس (14) وابن عباس (15)، للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفراء، بناء على كونها بمعنى القطعة، ولقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» (16)، بدليل قوله سبحانه:
«فأصلحوا بين أخويكم» (17)، ولقول الأمير (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد (18)،