فطريا، إذ ليس تحريمه معلوما ضرورة، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات.
قيل: فيعزر فاعله ويستتاب وإن فعله مستحلا (فإن تاب) قبل منه (وإلا قتل) حدا، وكأنه موضع وفاق، وما وقفت على نص يقتضيه (وفيما سواها) من الأشربة إذا باعه مستحلا لا يقتل قطعا وإن لم يتب، لعدم إجماع المسلمين على حرمته، فلا يحكم بكفر مستحله الموجب لقتله. نعم قالوا:
(يعزر) لفعله المحرم (1).
وهو حسن إن كان ممن يعتقد التحريم، وإلا ففيه نظر، وفاقا لبعض من تأخر، حيث قال: وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر (2).
(الرابعة: لو تاب) الشارب عنه (قبل قيام البينة) عليه بشربه (سقط الحد) عنه بلا خلاف في الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
وهو الحجة; مضافا إلى جميع ما مر في الزنا من الأدلة.
(ولا يسقط) عنه الحد (لو تاب بعد) قيام (البينة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للأصل، مع عدم ظهور المسقط بالكلية.
خلافا للحلبي (3) فجوز للإمام العفو عنه كما اختاره في الزنا.
وهو مع شذوذه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر حجته غير واضحة، عدا ما مر ثمة. وقد عرفت جوابه.
(و) لو تاب (بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة) للحد عليه أو العفو عنه، كما في الزنا على الأظهر الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر، لأنها بعد الإقرار مسقطة، لتحتم أقوى العقوبتين، وهو الرجم أو الجلد مائة، وأقوى الذنبين وهو الزنا، فأضعفهما وهو الجلد ثمانين، والشرب بطريق أولى.