الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، لندرة المخالف، وشذوذه، مع معلومية نسبه والإجماعات المحكية، والأوفقية بما دل على درء الحدود بالشبهة، لحصولها باعتبار اختلاف الفتوى والرواية في اعتبار الربع أو الخمس.
وعدم القطع بالأخير أوفق بالاحتياط بلا شبهة. لكن هذا المعاضد يدفع القول بالخمس دون كمال الدينار، بل ينعكس فيه، لكنه في غاية من الضعف، قليل الدليل، بل عديمة، لأن غاية ما دل عليه الصحيحة ثبوت القطع به لا نفيه فيما دونه. فتأمل.
ومع ذلك تواترت النصوص في رده وإن اختلفت في تعيين الربع والخمس، كما في النصوص المتقدمة، أو الثلث كما في صريح الموثق (1) وظاهر آخر (2)، والدرهمين كما في النص الآتي إليه الإشارة.
وبالجملة لا ريب في صحة القول الأول، وضعف ما قابله، والنصوص الدالة عليه.
ويمكن حملها على التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال بعد حمل ما دل منها على الخمس عليها: لموافقتها لمذاهب كثير منهم (3)، ويظهر ذلك أيضا من كل من ادعى إجماعنا على الربع.
ويحكى في الروضة قول بالقطع في درهمين (4)، كما في بعض النصوص (5)، وهو يوافق القول بالخمس، بناء على البناء المتقدم.
واعلم أنه لا فرق فيه بين عين الذهب وغيره، فلو بلغ العين ربع دينار