ضمان المال، لحديثي نفي الضرر (1) وضمان اليد (2).
ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصة، لصدق السرقة في حقه دون المتفرد بالهتك. ولو انعكس فلا قطع على أحدهما إلا إذا أخرجا نصابين.
ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقل من نصابين ففي وجوب القطع قولان، يأتيان.
ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب، مثل أن يشد بحبل ويجر به، أو يؤمر صبي غير مميز بإخراجه، أو نحو ذلك، أما لو أمر مميزا به فلا قطع على السبب على ما ذكره جماعة.
ولو خان المستأمن لم يقطع، لأنه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ، لأنه ليس بسارق، بل هو غاصب، وللنصوص المستفيضة فيهما.
ففي الصحيح: عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من أبيه، فقال: لا يقطع، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (3).
ففي المعتبرة المستفيضة: لا قطع في الدغارة المعلنة ولكن يقطع من يأخذ ثم يخفى (4).