وفيهما نظر، لضعف سند الأول، مع اشتماله على ما لا يقولون به من الحد في المرة الثانية، وظاهره أيضا عدم شئ في المرتبة الأولى عدا النهي خاصة، ولم يقل به أحد من الطائفة. ومنع كلية الكبرى في الثاني، لما في المسالك من أنه إن أريد أنه مع إيجابها الحد فمسلم لكن لا يقولون به هنا، وإن أرادوا مطلقا فظاهر منعه (1).
ومن ثم اختار الفاضلان (2) والشهيدان (3) وأكثر المتأخرين كما في المسالك (4) الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة فالحد. ولا ريب أنه أحوط.
وهنا (مسألتان):
(الأولى: لا كفالة في حد) زنا، ولا غيره من الحدود، للنبوي (5) والمرتضوي (6) الخاصيين، ولأدائه إلى التأخير والتعطيل.
(ولا تأخير) فيه مع القدرة على إقامته، كما في المرتضويين: في أحدهما: ليس في الحدود نظرة ساعة (7). وفي الثاني: إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل (8). (إلا لعذر) ومصلحة، كبرء المريض ووضع الحبلى والإرضاع واجتماع الناس، كما مر.
(ولا شفاعة في إسقاطه) لقوله تعالى: «ولا تأخذكم بهما رأفة» (9) وللمستفيضة: