بالسيف، قلت: فإنه يخلص، قال: يحبس أبدا حتى يموت (1). وبمعناه آخر (2). وهو شئ لم يذكره أحد ممن تقدم أو تأخر، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره.
نعم في الموثق: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (3).
وجمع الشيخ بينه وبين ما مر بأن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه (4). فتدبر.
(وكذا يقتل الذمي) بل مطلق الكافر (إذا زنى بمسلمة) كارهة أو مطاوعة (و) كذا (الزاني) بالمرأة (قهرا) إجماعا في المقامين، على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار (5) والغنية (6) وغيرهما من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين في الأول.
أحدهما الموثق: عن يهودي فجر بمسلمة، فقال: يقتل (7).
ونحوه الثاني هو طويل: في نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم بعد أن أريد إقامة الحد عليه، فكتب (عليه السلام) يضرب حتى يموت، ولما سئل (عليه السلام) عن وجه حده بعد إسلامه، كتب (عليه السلام) بسم الله الرحمن الرحيم «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» (8).
وبمضمونه أفتى الشيخان في المقنعة (9) والنهاية (10) والحلي في