بل (لمثل ما ذكرناه في) اشتراط العلم ب (الكتابة) من بلوغ الشهرة حد الإجماع، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض العبارات، ومن الأصل مع البناء المتقدم. وضعف دليل الخلاف بكونه قياسا مع الفارق، لانجبار عمى شعيب بالعصمة والوحي بخلاف القاضي - كما مر - مضافا إلى منع جماعة من الأصحاب عماه بالكلية.
هذا، مع أن اشتراط المعرفة بالكتابة يستلزم اشتراط البصر، كما نبه عليه في التنقيح، قال: استدلالا بالملزوم على اللازم (1). فتدبر.
(وفي اشتراط الحرية) أيضا (تردد) ينشأ مما يأتي، ومن أن القضاء ولاية، والعبد ليس محلا لها، لاشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى، وأنه من المناصب الجليلة التي لا يليق حال العبد بها. و (الأشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع (2) (أنه لا يشترط) للأصل، وأن المناط العلم، وهو حاصل، وعموم قوله (عليه السلام) فيما يأتي من النصوص فانظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا بينكم فإني قد جعلته قاضيا (3).
وفي الأدلة من الطرفين نظر.
فالأول من الأول: بالمنع من عدم أهليته للولاية مطلقا بمجرد ما ذكروه من التعليل بالاشتغال بحقوق المولى المانع من القضاء، إذ غايته عدم الأهلية، مع عدم إذن المولى لا مطلقا، وهو أخص من المدعى.
والثاني منه: بأنه مجرد دعوى، بل مصادرة وإعادة للمدعى.
وأما الأول من الثاني: فبعدم دليل عليه إن أريد منه أصالة الجواز، بل الأصل يقتضي العدم، كما مضى، بناء على أن ثمرة هذا الاختلاف إنما هو