ففي الخبرين: لا تشفع في حد (1). وفي آخر: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه (2). وقريب منها الصحيح وغيره. ولا خلاف في شئ من ذلك أجده.
(الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه) البكر (فالولد له) أي للواطئ، لأنه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه.
فلا يقدح كونها ليست له فراشا، مع صدق الولد عليه عرفا ولغة. ولا يلحق بالزوجة قطعا. ولا بالبكر على قول مشهور. ويقوى الإلحاق، للصدق العرفي، وانتفاء المانع الشرعي، إذ ليس إلا الزنا، والسحق ليس منه لغة ولا عرفا، فيشمله إطلاق ما دل على أحكام الولد من حرمة التناكح وثبوت التوارث، مع أن الأول ثابت في ولد الزنا اتفاقا، فهنا أولى، فالإلحاق أقوى، إلا أن يتردد في شمول الإطلاق لنحو المقام، لعدم تبادره منه، وشمول الحكم لولد الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للنادر، بناء على كونه منه أيضا، لاحتمال كون الإجماع دليلا مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول تحت الإطلاق.
(وعلى زوجته) المساحقة (الحد) للسحق جلدا أو رجما على الخلاف الذي مضى (والمهر) للبكر، لأنها سبب لإذهاب عذرتها وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية المطاوعة، لأن الزانية أذنت في الاقتضاض بخلاف هذه.
(وعلى الصبية الجلد) مائة إن كانت مطاوعة بلا خلاف فيه أجده، وكذا فيمن سبقه، إلا من الحلي، فلم يلحق الولد بالرجل، لعدم ولادته على فراشه،