إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما: أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (1).
ونحوه (2) القوي بالسكوني وصاحبه، ومر في المرسل: من شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى، وطرحنا الثانية (3). فتدبر.
(السادسة: يجب أن يشهر شاهد الزور) في بلدهم وما حولها لتجنب شهادتهم ويرتدع غيرهم (وتعزيره بما يراه الإمام) والحاكم (حسما للجرأة) لرواية سماعة المروية في الفقيه (4) والتهذيب (5) وغيرهما بعدة طرق معتبرة:
وفيها الموثق (6) والقوي (7) وغيرهما (8): أن شهود الزور يجلدون حدا، وليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا. وزيد في بعضها ولا يعودوا قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد (9). وفي بعضها قوله: وتلي قوله تعالى:
«ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا»، قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عز وجل، فإذا هو فعل ذلك فثم ظهر توبته (10).
ونحوها غيرها وفي الموثق وغيره: أن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور