المرتضى (رحمه الله) (1)، ولابن حمزة (2) والحلي (3) (رحمه الله) فمنعا عنه في الأخير خاصة، ونسب في المسالك عكس هذا إلى الإسكافي في كتابه المختصر الأحمدي (4). ومستندهم غير واضح سوى أن في القضاء بالعلم من دون بينة تهمة وتزكية لنفسه، وكل منهما للقضاء مانعة، والنبوي في قضية الملاعنة:
لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها (5) وأن حقوقه سبحانه مبنية على الرخصة والمسامحة فلا يناسبها القضاء بالعلم من دون بينة.
والمناقشة في الجميع واضحة، لأن التهمة والتزكية آتيان في القضاء بالشهود والبينة، مع أنه غير مانع باتفاق الإمامية (6)، والرواية عامية غير صالحة بذلك للحجية والمسامحة في الحدود إنما هي قبل ثبوتها لا بعد الثبوت. وبالجملة لا ريب في صحة القول المشهور.
وعلى الأقوال يقضي بعلمه - بلا خلاف ظاهر مصرح به في كلام جمع - في تزكية الشهود وجرحهم، حذرا من لزوم الدور أو التسلسل. وفي الإقرار عنده وإن لم يسمعه غيره (وقيل: يشترط أن يكون في مجلس القضاء). وفي العلم بخطأ الشهود يقينا أو كذبهم. وفي تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء. وفيما إذا شهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد (7).
(الثانية: إن عرف) الحاكم (عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف