والقواعد (1) والتحرير (2) وفخر الدين (3) والشهيدين في النكت (4) والمسالك (5) والفاضل المقداد في الشرح (6) وغيرهم من متأخري الأصحاب، بل لم أقف فيهم (على) مخالف وإن (تردد) الفاضلان هنا وفي الإرشاد (7) والشهيدان في الدروس (8) والروضة (9). ولكن لا وجه له، كما عرفته.
ولولا الإجماع المنقول لأمكن القطع بفساد قول الأول، ومعه وإن كان لا يمكن إلا أن الظن بأظهرية القول المقابل بما قدمناه حاصل، سيما مع تأيده، بل واعتضاده بمفهوم الحصر في الخبرين المتقدمين، المتضمنين.
لأن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. فتأمل.
هذا، مضافا إلى تأيده بموافقة الشافعي له، ومخالفة أبي حنيفة إياه، لأغلبية موافقة الأول للشيعة، بخلاف الثاني. فتدبر.
واعلم أنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت بلا خلاف، لأنه المتبادر، والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة.
(وأجلى الألفاظ) التي تتحمل بها هو (أن يقول) له شاهد الأصل (أشهد على شهادتي أنني أشهد كذا) وأشهدك، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد، ونحو ذلك، وسموه بالاسترعاء،