(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين) بلا خلاف، لما مر في نظائره.
(ولو قيل: يكفي) الإقرار (مرة) كما عليه الأكثر (كان حسنا) لعموم الخبر، إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفي، وقال الحلي:
يثبت بالإقرار مرتين (1)، وظاهره أنه لا يثبت بدونه. ولا يخلو عن وجه، كما مر، سيما مع حصول الشبهة بالاختلاف فيدرء بها للحد. فتأمل، والحمد لله تعالى.
إلى هنا انتهى الجزء الثالث عشر - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله تعالى، وأوله:
كتاب القصاص