وهو شاذ وإن دل عليه نحو الصحيح المتقدم، لما تقدم، مضافا إلى ما قيل عليه: من أنه ليس نصا في تغريبها لجواز أن يراد أنه (عليه السلام) «قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما» أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في تغريبها فيجوز اختصاصه به (1).
(و) كذا (لا جز) عليها اتفاقا في الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2). وهو الحجة; مضافا إلى أصالة البراءة هنا، السليمة عن المعارض بالكلية من الفتوى والرواية، لاختصاص ما دل منهما عن الجز بالرجل دون المرأة.
واعلم أن ما مر من اختلاف الحدود وثبوتها على الزاني باختلاف أنواعه غير القتل يختص بما إذا كان حرا.
(و) أما (المملوك) فالحكم فيه أن (يجلد خمسين جلدة) مطلقا (ذكرا كان أو أنثى محصنا) كان (أو غير محصن) شيخا أو شابا بلا خلاف، لقوله سبحانه: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» (3)، وللنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا، ولا يرجم ولا ينفى (4).
ومنها: في الأمة تزني تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (5).