في الوسيلة، وبه أفتى بعض متأخري متأخري (1) الطائفة، مع ميله إلى ما ذكره الأصحاب، أو تردده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء.
ومحصله الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزما، وعدمه فلا ينقض كذلك، أو احتمالا. وهو ضعيف جدا، ولذا لم يحكم به أحد من الأصحاب القائلين بعدم النقض، مع الرجوع بعد الحكم، بل صرحوا بالعدم، لإطلاق الأدلة، بل عمومها. ومع ذلك مستند البعض غير واضح.
وحجة النهاية على تقدير تسليمها لا تدل على التفصيل الذي ذكره جدا، وهو لا يقول بإطلاقها.
(الثانية: إذا ثبت أنهما شاهدا زور) وكذب (نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ومع تلفها أو تعذر) ارتجاعها (يضمن الشهود) بغير خلاف ظاهر مصرح به في السرائر (2). وهو الحجة; مضافا إلى الصحيح المتقدم، ونحوها صحيحة اخرى (3). وعللوه أيضا بتبين اختلال شرط الشهادة، كما لو تبين فسقهما قبل الحكم، وأولى بالبطلان هنا، وقد مر بعض ما يتعلق بالمقام سابقا.
(الثالثة): ما ذكر في المسألة الأولى من عدم الحكم مع الرجوع قبله لا يختص بالمال وإن كان موردها، بل جار في جميع الحقوق، فإن كان نحو الزنا جرى على الراجع حكم القذف، فيجب عليه الحد إن كان موجبا له أو التعزير إن أوجبه. هذا إن اعترف بالافتراء والتعمد.
وإن قال: توهمت أو اشتبه علي الأمر ففي وجوب الحد عليه وجهان.
وإن رجع الشاهد بعد القضاء وقبل الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة