منها: إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار (1).
(و) كذا (لا) يقام عليه الحد (في أرض العدو) لئلا تلحقه غيرة فيلحق بهم، كما في النص: لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (2).
وظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة، وصريح المسالك (3) كونه للكراهة، كما يحكى عن ظاهر المنتهى (4) والتذكرة (5). ولعله لعدم صحة الرواية، واشعار التعليل فيها بالكراهة.
(و) كذا (لا) يقام الحد مطلقا (على من التجأ إلى الحرم) لقوله تعالى: «ومن دخله كان آمنا» (6)، والمراد به حرم الله تعالى سبحانه بمكة.
وألحق به جماعة ومنهم الحلي (7) حرم الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).
(و) لا يسقط عنه الحد بذلك إجماعا، لاستلزامه المفاسد، بل (يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج لل) استيفاء منه و (إ قامة) الحد عليه، وللصحيح: في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد (8).
(ولو أحدث في الحرم) موجب الحد (حد فيه) لهتكه الحرمة، وللصحيحة