فلا محمل لها غير ورودها مورد التقية.
(ولو أشهد عبديه بحمل) له من مملوكته (أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث) لهما في الظاهر (فشهدا للحمل) بذلك (قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد) فيرثهما، كما في الصحيح: في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: يجوز شهادته ويردان عبدين كما كانا (1). ونحوه الموثق لكن فيه بدل ويردان عبدين - «ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه» (2)، وهو بطرف الضد من بدله، إلا أنه صريح في الرقية ولا كذلك البدل، إذ ليس فيه غير النهي عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة، فلتحمل عليها جمعا، سيما مع إشعار التعليل في الموثق بها.
(و) لذا ذهب الأكثر ومنهم الماتن إلى أنه (يكره له استرقاقهما) خلافا لنادر فقال بالتحريم (3)، آخذا بظاهر النهي، وقد مر الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمة.
(ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق) المعلن أو نحوهم من مردودي الشهادة (ثم زال المانع) الموجب لردها (وشهدوا قبلت شهادتهم) بعد استجماع الشرائط الأخر، لوجود المقتضي، وانتفاء الموانع، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: