شهادته منع تحريم، فينبغي أن يكون في الأجير كذلك، لئلا يختل نظام الكلام، ولا يلزم استعمال لفظة واحدة في معنييه الحقيقي والمجازي. فتدبر.
وجعل متعلق الكراهة الإشهاد، كما ذكره الخال (رحمه الله) لا يجامع الاستشهاد عليها برواية أبي بصير، لأن متعلقها فيها شهادة الأجير لا إشهاده. فتأمل.
وأما الثاني: فبعد تسليمه لا يجري في أكثر المستفيضة، لتضمنه المنع عن قبول شهادة المتهم والمريب على حدة، فلا وجه لذكر منع قبول شهادة الأجير قبله أو بعده.
وبالجملة المسألة عند العبد محل توقف، كما هو ظاهر الدروس (1)، حيث نقل فيه الخلاف في المسألة مقتصرا عليه، من دون ترجيح. وهو حسن إلا أن مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول، كما مر نظيره.
(ولا تقبل شهادة السائل بكفه) أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه عند الأكثر، كما في الكفاية (2)، بل المشهور كما في المسالك (3) والدروس (4) وعن المحقق الثاني، بل لا خلاف في المنع في الجملة (5). وإن اختلفوا في إطلاقه كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ (6) والقاضي (7) وفي المختلف (8)، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة دون ما إذا سأل نادرا للضرورة، كما عن الحلي (9) وفي الشرائع (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والتنقيح (13)