وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فقال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): ابعثوا به من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى عنه، وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد (1).
والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة.
(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين) ذكرين (أو الإقرار مرتين) الصادر (من مكلف حر مختار) بلا خلاف فيهما، وفي عدم الثبوت بالمرة من الإقرار، بل على الأخير في ظاهر المبسوط الإجماع (2). وهو الحجة فيه، كالعمومات في الأولين، وخصوص النص الآتي في المسألة الأولى من مسائل الأحكام في الأول.
(الثاني في) بيان (الحد) (وهو ثمانون جلدة) إجماعا، وللنصوص المستفيضة المتقدمة إلى جملة منها الإشارة.
(ويستوي فيه) الذكر والانثى و (الحر والعبد والكافر مع التظاهر) به بين المسلمين وهذا قيد للكافر خاصة.
واحترز به عما لو كان مستترا به، فإنه لا يحد حينئذ بلا خلاف في شئ من ذلك، عدا مساواة العبد للحر في مقدار الحد، فإن الحكم بها مشهور بين الأصحاب، مدعى عليها الإجماع في صريح الغنية (3) وظاهر