ما خاصة، بأن يعلم أن له عنده ثوبا أو فرسا ولا يعلم شخصهما ولا وصفهما، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقه، فالمقتضي له موجود والمانع مفقود; ولأنه تسمع دعوى الوصية بالمجهول والإقرار به، ويستفسره الحاكم بلا خلاف، كما في الإيضاح (1) والمسالك (2) وشرح الشرائع للصيمري (3) والكفاية (4) بل إجماعا كما في التنقيح (5)، فكذا يصح الدعوى ويستفسره الحاكم، وإلا لزم الحرج والضرر، مع عدم تعقل فرق بين الإقرار والدعوى، إلا من حيث إن المقر لو طولب بالتفصيل خيف من رجوعه والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه. وهو غير كاف في ذلك، لما ذكرنا.
وهذا أقوى.
وعليه فيلزم الخصم ببيان الحق المقر به أو المثبت عليه بالبينة، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى، ويحلف على نفي الزائد أو عدم العلم به إن ادعي عليه أحدهما.
ومنه يظهر أيضا ضعف ما مر في وجه المنع من دعوى عدم الفائدة في الحكم بالدعوى المجهولة فإن ما ذكرناه فائدة وأي فائدة.
وهنا (مسائل) خمس:
(الأولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد) لأحد (عليه قضى له به) وأنه ملكه يجوز ابتياعه منه والتصرف فيه بإذنه بلا خلاف، لأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه، ولا لمطالبة البينة، ولا لإحلافه; إذ لا خصم حتى يترتب عليه ذلك.