ومنها الصحيح المتقدم المعلل عدم قطع الرجل بسرقة مال ابنه وأخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم، وظاهر أن المراد من عدم الحجب حصول الإذن له في الدخول. فمفهوم التعليل حينئذ أن مع عدم الإذن يقطع، وهو عين هذا المذهب.
وأظهر منه القوي بالسكوني وصاحبه: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه، قال الراوي: يعني الحمام والأرحية (1).
وقريب منهما النصوص المتقدمة بعدم قطع الضيف والأجير، معللة بالاستئمان، وليس إلا من حيث الإذن في الدخول.
فهذا القول غير بعيد لولا ما أورد عليه جماعة، ومنهم الحلي من النقض بالدور المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها، فإن السارق منها لا قطع عليه، بلا خلاف كما في السرائر (2).
ولذا عن ابن حمزة: أنه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرف بغير إذنه وكان مغلقا أو مقفلا (3).
وكأنه حاول الجمع بين النصوص المزبورة وقوية السكوني المتقدمة المتضمنة، لأنه لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا.
ولا بأس به، ومرجعه إلى القول الأول، كالقول بأن الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه.
وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال، وفاقا للأكثر، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران