استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف.
(ويثبت السحق بما يثبت به اللواط) بلا خلاف، لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار، كالمروي في مكارم الأخلاق عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال (1)، ونحوه المرسل الآتي.
(والحد فيه مائة جلدة) مطلقا (حرة كانت أو أمة، محصنة أو غير محصنة) ويستوي في ذلك (الفاعلة والمفعولة) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا في جلد المحصنة مائة، فقد اختلفوا فيه، والمشهور ذلك، كما صرح به في المسالك (2) بل ظاهره أنه مذهب المتأخرين كافة، كما هو الظاهر، وظاهر الانتصار بل صريحه أن عليه إجماع الإمامية (3)، للأصل، وظاهر الموثق كالصحيح: السحاقة تجلد (4).
فلو كان فيه رجم لزم الإخبار بالخاص عن العام، وهو باطل، وصريح المرسل المروي عن بعض الكتب عن الأمير (عليه السلام) أنه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج (5). وضعف السند مجبور بالشهرة.
(وقال) الشيخ (في النهاية) (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8): إنها (ترجم مع الإحصان) للصحيح: حدها حد الزاني (9).