فيثبت باقي الأحكام، لزوال المانع من نفوذه حينئذ.
(ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات) للأصل، والشبهة، والعمومات.
(ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة) أو الثالثة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة غير مرة.
(ووطء) المرأة (الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان) وغير ذلك بلا خلاف، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات (1). وهو الحجة; مضافا إلى كونه زنا إجماعا، كما في الانتصار (2) والسرائر (3)، فيدخل في عموم ما دل على أحكامه، ولأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كما ورد في النصوص عموما وخصوصا.
ومنه الخبر: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم، وان لم يكن أحصن جلد مائة (4).
وبالجملة لا فرق بين وطئها حية وميتة في الحد وغيره (و) لكن (يغلظ) في العقوبة (هنا) زيادة على الحد اتفاقا ظاهرا مصرحا به في كلام بعض أصحابنا (5)، لأن الفعل هنا أفحش قطعا. وورد به المرسل كالموثق صريحا في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، قال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية (6).