ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها، ففي قبولها وجهان، من بقاء التهمة في الواقعة، ومن اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية. والأول أجود، وفاقا لجماعة، خلافا لشيخنا في المسالك فاستجود الثاني (1).
(الثانية: الأصم) المؤف السمع (تقبل شهادته فيما لا يفتقر) العلم به (إلى السماع) وفيما يفتقر إليه أيضا إذا سمع ثم اعتل وأثبت، بلا خلاف فيه في الجملة، للأصل، والعمومات، وخصوص ما سيأتي من بعض الروايات، مع سلامتها عن المعارض.
والصمم ليس له قابلية المانعية حيثما تأتي معه الشروط المعتبرة في سماع الشهادة، التي منها العلم بالمشهود به، كما ستأتي إليه الإشارة.
(وفي رواية) جميل الضعيفة بسهل ودرست: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن شهادة الأصم في القتل؟ فقال: (يؤخذ بأول قوله) ولا يؤخذ بثانيه (2).
وبها أفتى الشيخ في النهاية (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)، ونسبها في الدروس إلى الشيخ وأتباعه كافة، قال: ولم يقيدوا بالقتل، والأكثر على إطلاق قبول شهادته، وهو الأصح، وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو مجروح (6) انتهى.
أقول: ما اختاره هو والماتن هنا وفي الشرائع (7) مختار الأكثر، كما