وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع، لأن الدينار حقيقة في المسكوك منه، فيحمل عليه إطلاقه الوارد في النصوص.
خلافا للخلاف (1) والمبسوط (2) فقوى عدم اشتراط السكة. وهو شاذ.
ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار مسكوكا قطع على الأقوى.
وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه، فلو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا أو سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى، لتحقق الشرط.
ولا يقدح عدم القصد إليه، لتحققه في السرقة إجمالا، مع عدم دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلا. قيل: ولشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده (3). وفي إطلاقها نظر لا يخفى.
(ولا بد) فيه أيضا (من كونه محرزا) إجماعا منا فتوى ونصا إلا نادرا. وحيث لا تحديد له شرعا صريحا وجب الرجوع فيه إلى العرف اتفاقا.
وضابطه ما كان ممنوعا (بقفل) من حديد ونحوه (أو غلق) من خشب وما في معناه (أو دفن) في العمران، أو كان مراعى بالنظر على اختلاف في الأخير.
فقيل بكونه حرزا، كما في القواعد (4) والتنقيح (5) وعن الخلاف (6) والمبسوط (7)، لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك.