(ولو شهد الفرع) على شهادة الأصل (فأنكر شاهد الأصل) ما شهد به (فالمروي العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع).
ففي الصحيح المروي في الفقيه: في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة (1). ونحوه غيره في الكافي (2) والتهذيب (3).
وبه أفتى الشيخ في النهاية (4) والقاضي (5) والصدوقان (6) وابن حمزة (7)، لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع، وقريب منه الفاضل في المختلف (8).
وحجتهما على هذا التفصيل غير واضحة، عدا الجمع بين ما مر من الأدلة على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع، وهذه الرواية يحملها على بعد الحكم والسابقة على العكس، ولا شاهد عليه، مع إطلاق أدلة الطرفين، مع أن ظاهر جماعة من الأصحاب، ومنهم الفاضل (9) أيضا في جملة من كتبه تقييد الرواية وكلام القائلين بها بعكس ما ذكراه، معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم، معللين بنفوذه فيستصحب، ونسبه المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (10) إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
فلا إشكال فيه، ولا في فساد ما عليه الإسكافي (11) من عدم الالتفات