ما أنكره ضروريا له، فإن استحل أيضا كان حينئذ مرتدا يستتاب إن كان مليا، ويقتل إن كان فطريا.
وبالجملة فما ذكره الشيخان لا ينطبق على صورة الشبهة أيضا.
ومن هنا يظهر جواب آخر عن الاستدلال بهما لهما وان جواب شيخنا عن الرواية بحملها على صورة الشبهة لا يوافق الصواب على ما عرفته.
والحق في الجواب عنها بعد الإغماض عن سندها أنها قضية في واقعة، فلا تكون عامة لصورتي كون المستحل فطريا أو مليا، لاحتمال كون قدامة ارتداده عن ملة لا عن فطرة، فيتوجه حينئذ القتل بعد الاستتابة.
وبهذا أجاب الفاضل المقداد في شرح الكتاب عن الرواية (1).
هذا حكم الخمر. وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع والنبيذ فقد أشار إليه بقوله: (ولا يقتل مستحل) شرب (غير الخمر) مطلقا (بل يحد) بشربه خاصة (مستحلا) كان له (أو محرما) قولا واحدا، لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين، وتحليل بعضهم إياها، فيكون ذلك كافيا في انتفاء الكفر باستحلالها.
ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي فيحد عليها ولا يكفر، لأن الكفر مختص بما وقع عليه الإجماع من المسلمين، ويثبت حكمه ضرورة من الدين وهو منتف في غير الخمر بيقين.
خلافا للحلبي فكفر مستحلها وأوجب قتله (2). وهو نادر، كما صرح به في الروضة (3).
(الثالثة: من باع الخمر مستحلا) بيعها (استتيب) مطلقا ولو كان