وتأول ابن أبي عمير المرسلة كما نقله عنه في الكافي، فقال: وكان المعنى انه يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة (1).
قال بعض الأصحاب: ولعل مراده أنه ما أتي في الثالثة بل في الرابعة فيقتل فيها، لأنه ما أتى به إلا حينئذ، لا أنه ما استحق القتل إلا فيها (2).
(ولو شرب مرارا ولم يحد) خلالها (كفى) عن الجميع (حد واحد) بلا خلاف كما مر في الزنا.
(الثالث في) بيان (الأحكام) (وفيه مسائل) أربع:
(الأولى: لو شهد واحد) عدل على شخص (بشربها) أي بشربه الخمر وما في معناها (وآخر) مثله (بقيئها) أي بقيئه لها (حد) على الأشهر الأقوى، بل ذكر الشهيدان في النكت (3) والمسالك (4) عدم الخلاف فيه بين أصحابنا، وادعى إجماعهم عليه في السرائر (5) والتنقيح (6)، وحكى عن الخلاف (7) أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل المروي في الكتب الثلاثة: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها: ما قاءها إلا وقد شربها (8). ويلزم من التعليل وجوب الحد لو شهدا بقيئها.
وتردد فيهما جماعة من المحققين كالسيد جمال الدين بن