ذكروه في مسألة رجوع الشاهد عما شهد به. وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ومما ذكر ظهر أن تعبير الفاضل المقداد وإسقاطه ما ذكره من القول بالموجب أجود.
وحيث قد عرفت ما في العمل بها من المخالفة للأصول والفرق بينها وبين القول المشهور ظهر لك ما في كلام بعض الفحول، حيث قال بعد تضعيفها: بل لا محصل لها وللقول بها. فتأمل (1)، انتهى.
فكيف لا محصل لها وقد عرفت ما فيها ولعله لهذا أمر بالتأمل أخيرا.
وكيف كان فينبغي القطع بطرحها لما هي عليه زيادة على ما مضى من الندرة، كما صرح به الماتن في الشرائع (2)، مشعرا بمخالفتها الإجماع، فتقبل شهادة الأصم فيما مر مطلقا.
(وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر) العلم به (إلى الرؤية) وتحصل بالسماع وحده، بلا خلاف بيننا أجده، بل عليه في صريح الانتصار (3) والخلاف (4) وظاهر الغنية (5) إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى ما مر في المسألة السابقة، وخصوص الخبرين: عن الأعمى تجوز شهادته، قال: نعم إذا ثبت (6).
وفي الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه