(والنظر) في هذا الكتاب يقع (في أمور أربعة):
(الأول في) بيان (صفات الشاهد) المعتبرة فيه (وهي ستة):
(الأول: البلوغ) بلا خلاف فيه في الجملة، وبه صرح في الغنية مطلقا، ولكن قال فيما بعد: ويقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك، ويؤخذ بأول أقوالهم، ولا يؤخذ بآخرها بدليل إجماع الطائفة (1).
هذا، مضافا إلى ما ستقف عليه في الإجماعات المحكية.
(فلا تقبل شهادة الصبي) الغير المميز إجماعا، كما في الإيضاح (2) والدروس (3) والمسالك (4). وكذا المميز (ما لم يصر مكلفا) بالبلوغ بلغ عشرا أم لا.
إجماعا في الثاني إذا شهد في غير الجنايات، كما في الإيضاح (5) والمهذب (6) وشرح الشرائع (7) للصيمري. وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب على الظاهر المصرح به في المهذب، بل يظهر من التنقيح عدم الخلاف فيه، حيث حمل إطلاق بعض النصوص الدال على قبول شهادته على ما إذا بلغ عشرا، قال: إذ لا قائل بقبولها لدون العشر (8)، ولكن في الكتب الثلاثة المتقدمة - المحكي فيها الإجماع في المسألة السابقة - حكي