(الثالث في) بيان أحكام (الشهادة على الشهادة) (وهي مقبولة في الديون والأموال) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات (والحقوق) المتعلقة بالآدميين، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غيرها، كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه، بلا خلاف أجده، وبه صرح في الكفاية (1)، بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب (2) والسنة بقبول الشهادة، وخصوص الخبر المروي في التهذيب (3) بسند فيه جهالة، وفي الفقيه (4) بسند يحتمل الصحة، بل صرح بصحته جماعة، مع أن القصور - إن كان - مجبور بعمل الطائفة.
وفيه: عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها (5).