(الفصل الثالث في) بيان (حد القذف) وهو لغة الرمي بالحجارة. وشرعا قيل: رمي المسلم الحر الكامل المستتر بالزنا أو اللواط (1)، وهو حرام بنص الكتاب، والسنة المستفيضة، بل المتواترة، مضافا إلى إجماع الأمة.
(ومقاصده أربعة):
(الأول في) بيان (الموجب) للحد (وهو الرمي بالزنا أو اللواط) بمثل قوله: زنيت بالفتح أو لطت أو أنت زان أو لائط وشبهه من الألفاظ الدالة على القذف صريحا (وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره) أو زنى بك فلان وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفا على إشكال فيها، لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود، لكن ظاهرهم الاتفاق على الحد في العبارة الأولى منها، وبه صرح في المسالك (2) وغيره.
وبالحد فيها صرح بعض المعتبرة: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل