(ويثبت الزنا) على كل من الرجل والمرأة (بالإقرار) منهما به صريحا، بحيث لا يحتمل الخلاف، كما في قضية ماعز بن مالك (1) وغيرها، فإنه لم يقبل منه الإقرار حتى صرح بكونه قد أدخل كالميل في المكحلة والرشا في البئر.
(وبالبينة) بلا خلاف، لعموم الأدلة، وخصوص ما يأتي من المستفيضة.
(ولا بد من بلوغ المقر وكماله) بكمال عقله، وقصده (واختياره وحريته) بلا خلاف، كما في سائر الأقارير، بل اعتبارها هنا أولى.
(وتكرار الإقرار أربعا) للمعتبرة المستفيضة:
منها: ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (2).
ولا خلاف فيه، بل في المسالك وغيره أن عليه الاتفاق (3) إلا من ظاهر العماني (4)، فاكتفى بالواحد، للصحيح: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود (5). وحمل تارة على غير حد الزاني جمعا، وأخرى على التقية، وأخرى على غير ذلك.
وكيف كان فطرحه متعين جدا، لعدم مكافأته لما مضى، مع شذوذه قطعا بتضمنه عدم اعتبار الحرية في المقر، وفرقه بين الزنا المحصن وغيره بعدم قبول الإقرار في الأول، واختصاصه بالثاني، وهما خلاف الإجماع قطعا،