رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، الخبر (1).
وهو كما ترى ظاهر في اختصاص اتصاف الأخذ بالظلم بصورة فقد شرط المقاصة، وعدمه في صورة وجوده. وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار.
(وفي سماع الدعوى المجهولة) كشئ أو ثوب، أو فرس (تردد) واختلاف بين الأصحاب.
فبين مانع عنه كالشيخ في المبسوط (2) والحلي في السرائر (3) والفاضل في التحرير (4) والشهيد في الدروس (5) جازمين به، لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المنكر بنعم، بل لابد من ضبط المثلي بصفاته، والقيمي بقيمته، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال، وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.
وقائل بأن (أشبهه الجواز) كالماتن هنا والفاضل في الإرشاد (6) والقواعد (7) وفخر الدين في شرحه (8) وشيخنا في المسالك (9) والروضة (10) واختاره من متأخري المتأخرين جماعة، لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم من الكتاب والسنة.
وما ذكر في وجه المنع غير صالح للتقييد والمانعية; لإمكان الحكم بالمجهول، فيحبس حتى يبينه كالإقرار; ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه