(النظر الثاني) (في الآداب) (وهي) قسمان: (مستحبة، ومكروهة) ولم يرد بكثير منها نص ولا رواية، ولكن ذكرها الأصحاب، ولا بأس بمتابعتهم مسامحة في أدلة السنن والكراهة.
(فالمستحب: إشعار رعيته) وإخبارهم (بوصوله) وقدومه (إن لم يشتهر خبره) وطلب من يسأله ما يحتاج إليه من أمور بلده، ليكون فيها على بصيرة من أمره، والنزول في وسط البلد التسوية بين الخصوم في مسافة الطريق.
(والجلوس في قضائه) أي حالة القضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه. ويكون مستقبل القبلة في جلوسه، لتحصيل الفضيلة على قول، والأكثر على استحبابه. (مستدبر القبلة) ليكون وجوه الناس إليها نظرا إلى عموم المصلحة.
(وأن يأخذ) مبتدئا (ما في يد) الحاكم (المعزول من حجج الناس وودائعهم) ليعلم تفاصيل أحوال الناس ويعرف حقوقهم وحوائجهم.
(والسؤال) بعد ذلك (عن أهل السجون، وإثبات أسمائهم، والبحث