يقع الشهادة ويحتاج إليها فيما يفتقر فيه إلى شمه أو ذوقه أو لمسه، فيشترط وجود الحاسة المدركة لذلك الشاهد، وإلا لم تصح شهادته، فلو شهد الأخشم أنه غصبه ماء ورد مثلا لم يصح.
(فالمشاهدة) يفتقر إليها (للأفعال) ونحوها مما لا تدركه آلة السمع (كالغصب والقتل) والإتلاف (والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط) ونحو ذلك، فلا يكفي فيها النبأ على السماع، بلا خلاف ظاهر، ولا إشكال إذا لم يفد العلم واليقين، الذي هو الأصل والبناء في الشهادة.
ويشكل فيما لو أفاده، لعدم دليل على المنع، مع عموم أدلة قبول شهادة العالم.
وإلى هذا الإشكال أشار المولى الأردبيلي (رحمه الله)، فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مر من الأمثلة: وفيه تأمل، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها، بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا، كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ، لحصول العلم (1). ونحوه صاحب الكفاية (2).
وهو في محله، إلا أن ظاهر كلمات الأصحاب الإطباق على الحكم المزبور، فإن تم حجة، وإلا فالرجوع إلى العموم أولى، إلا أن يمنع بتخيل أن ما دل عليه متضمن للفظ الشهادة، وهي لغة الحضور. وهو بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحس من نحو البصر وغيره مفقود، إذ يقال له عرفا ولغة أنه غير حاضر للمشهود.
واشتراط العلم المطلق فيما مر من الفتوى والنص غير مستلزم لكفاية مطلقة، بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفاية