في الظاهر المصرح به في بعض العبائر، فكذا إذا قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.
هذا، مع أن القائل بالمنع هنا غير معروف وإن حكاه الأصحاب في كتبهم، ويظهر من المختلف أنه جماعة، لكنه قال: وربما منع من ذلك جماعة من علمائنا (1). وفيه نوع إيماء إلى عدم قطعه بمخالفتهم، وحجتهم مع ذلك غير واضحة، عدا الأصل المخصص بما مر من الأدلة، وما يستفاد من الماتن في الشرائع وغيره من فتوى الأصحاب بأنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به (2)، والخبرين المتقدمين، وضعفهما ظاهر، لاختصاصهما بغير محل النزاع، وهو المنع من كتاب قاض إلى قاض، وإجازة العمل به، ونحن نقول به.
نعم ربما كان في ذيل الخبرين ما يعرب عن المنع عن كتاب قاض إلى قاض مطلقا ولو كان مع البينة.
لكن ضعفهما سندا وعدم جابر لهما هنا، مع عدم مقاومتهما لشئ من الأدلة التي قدمناها يضعف الاستناد إليهما، سيما مع عدم صراحة دلالتهما، بل ولا ظهورهما في المنع عن العمل بالبينة مطلقا، حتى التي نحن نقول بها، إذ البينة التي أجازته بنو أمية، لعلها كانت البينة على صحة الكتابة لا على الحكم، أو عليه لكن من دون شرائطه المتقدمة.
(الثانية): في بيان أحكام (القسمة) وإنما ذكرت في كتب أكثر الأصحاب هنا مع أنها بكتاب الشركة أنسب لأن القاضي لا يستغني عن القسام للحاجة إلى قسمة الشركاء بل القسام كالحكام.
والأصل في شرعيتها الإجماع، بل الضرورة، والكتاب، والسنة.