وأما الخبر المتضمن لقتل الغلام باللواط (1) فمع قصور سنده ومخالفته الإجماع، والأصول محمول على المدرك.
(ولو كانا بالغين قتلا) إجماعا، للعموم، والخبر المزبور، بعد الحمل المذكور.
(وكذا) يقتل اللاطي أو يجلد (لو لاط بعبده) ويؤدب هو إن كان صغيرا، ويقتل أيضا إن كان بالغا، للعموم، مع عدم تعقل فرق في الموطوء بين الحر والعبد.
(ولو ادعى العبد الإكراه) من مولاه عليه (درئ عنه الحد) دون المولى، لقيام القرينة على ذلك، ولأنه شبهة محتملة، فتدرأ بها الحد.
ومنه يظهر انسحاب الحكم فيما لو ادعى الإكراه من غير مولاه مع إمكانه. وكذا في كل من ادعاه معه، كما صرح به جماعة، لعموم درء الحد بالشبهة (2).
(ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب) بلا خلاف في الظاهر، لهتكه حرمة الإسلام، وهو أشد من الزنا بالمسلمة، فيشمله فحوى ما دل على قتله بزناه بها، مضافا إلى عموم النصوص الآتية بأن حد اللوطي حد الزاني، فكما أن حد الذمي الزاني بها ذلك فليكن هو حده هنا أيضا، وسيأتي أن المراد باللوطي فيها غير الموقب، فتدل على الموقب بطريق أولى.
والحربي أولى بذلك، كما لا يخفى.
(ولو لاط) الذمي (بمثله فللإمام الإقامة) للحد عليه (أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم) كما في سائر القضايا، ومر مستنده في الزنا.