(ولو تكرر) منه النبش المجرد عن أخذ الكفن قطع بمقتضى هذه المعتبرة.
(و) في هذه الصورة لو (فات) النباش (السلطان) أي هرب منه فلم يقدر عليه (جاز)، له كما في كلام كثير، ولغيره أيضا كما في ظاهر إطلاق العبارة (قتله ردعا) لغيره من أن ينال مثل فعله، ولم أجد الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتابي الحديث، فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان، بل على إقامة الحد عليه ثلاث مرات (1)، وحكي عن الجامع (2) ولم أقف على نص يقتضي شيئا من ذلك.
نعم في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح به وبابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس بأرجلهم أن يطؤوه فوطؤوه حتى مات. ونحوه مرسل آخر (3).
وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان إلا أن يحملا عليهما، جمعا. وهو حسن، للاحتياط في الدم، وظاهر العبارة عدم وجوب القتل، كما هو ظاهر الأكثر.
قيل: وأوجبه الشيخ (4)، وهو أحوط مع تكرر النبش مرات حد خلالها ثلاثا، وإلا فلعل الترك أحوط.