وإنما قيدنا الحكم بما إذا زنى بذمية تبعا لجماعة، لأنه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام (عليه السلام) قتله، ولا يجوز له الإعراض عنه، لهتكه حرمة الإسلام، وخروجه عن الذمة.
(ولا يقام على الحامل) ولو من زنا (حد) رجما كان أو جلدا (ولا قصاص) بطريق أولى (حتى تضع) ولدها (وتخرج من نفاسها) إذا كان المقصود جلدها، وإلا فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها (و) إلا فيتربص بها حتى (ترضع الولد) وتحصنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضر، إذ لا سبيل على حملها، ولا تزر وازرة وزر اخرى، كما في النص المروي عن إرشاد المفيد (رحمه الله) (1) والنصوص به - زيادة على ذلك - مستفيضة:
ففي النبوي: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها (2).
وفي المرتضوي: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني أطهرك، ثم لما وضعت قال لها: انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله تعالى، ثم لما أرضعته قال لها: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر (3).
وفي الموثق: عن محصنة زنت وهي حبلى، فقال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم (4).
ولا خلاف في ذلك أيضا (و) لا في أنه (لو وجد له) أي للولد (كافل) يرضعه ويحضنه (جاز) بل وجبت إقامة الحد عليها، كما في النبوي المتقدم، والمرتضوي بعده المتضمن لقوله (عليه السلام) لعمرو بن حريث لما