وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد.
نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب (1).
(و) لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، كما في صريح الموثق: ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه (2).
وعليه يحمل ما أطلق فيه الحفر حمل المطلق على المقيد.
(و) تدفن (المرأة) المرجومة (إلى صدرها) على الأظهر الأشهر أيضا، كما مر، للخبر: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إني فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته - إلى أن قال: - فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين (3)، الخبر.
وضعفه بالشهرة منجبر، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أخر، كالمروي في قضية الغامدية، حيث حفر لها النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الصدر (4)، وقريب منه ما روي: من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها (5)، وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله) رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة (6).
وعليها يحمل ما أطلق فيه الحفر لها إلى الوسط كالموثقين تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها (7).
ويمكن استفادته من الموثق الذي مر، فإن في صدرها كما فيهما،